التحديات المعاصرة للقانون الدولي الإنساني
الشركات الأمنية – وسائل الحرب الجديدة – عسكرة الأطفال
بقلم: الدكتور فوزي أوصديق
أستاذ زائر، وعميد سابق لكلية الحقوق بجامعة البليدة بالجزائر
عضو سابق للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني
أستاذ hلقانون الدولي والقانون الدستوري لقسم الماجستير كلية الحقوق جامعة السوربون
تحديات وسائل وطرق الحرب الجديدة
أسفرت التطورات «التكنولوجية الجديدة» عن ظهور «حروب جديدة غير متكافئة» من خلال ظهور وسائل وأساليب جديدة للحرب، قد تؤثر سلبا على «زحزحة الحدود» لقواعد الاشتباك مستقبلا، مثل الهجمات السيبرانية، والطائرات المسيرة (Drones)، والروبوتات المسلحة، مما أثار جدلاً وتحدياً إنسانيا وقانونيا جديدا.
من المهم جدا لأي دولة، حيازة أو تطوير السلاح؛ باعتباره وسيلة أو أسلوبا جديدا من أساليب الحرب، غير أن تطبيق قواعد وأحكام قانونية مسبقة (القانون الدولي الإنساني والأحكام ذات الصلة)، يجعل حيازته وتطويره لا يتناسب مع بعض مبادئ القانون، خاصة مع التطور التكنولوجي الحديث، مما يجعلنا نتساءل حول مدى كفاية وضوح هذه القواعد في ضوء الخصائص المميزة لتلك التكنولوجيا. وعليه في السنوات العشرين الماضية «شهدنا» تغيرا في أشكال الحروب والنزاعات المسلحة ومن ميزاتها:
- تغير نوعية الأسلحة المستخدمة في هذه الحروب.
- استخدام واستعمال تكنولوجيا ناشئة، مما أدى إلى أنماط جديدة من القتال.
- الاستعمال المفرط للآليات ذاتية التشغيل في كافة المنصات العسكرية (المنصات الرقمية الخاصة بالمؤسسات العسكرية).
- تزايد في استخدام الآليات غير المؤهلة في العمليات العسكرية واستخدام الأسلحة السيبرانية والتقدم العلمي والتكنولوجي، مما «جعل حروب القرن الواحد والعشرين» تتغير من حيث أشكالها ونطاقها ودوافعها، فدوافع المصالح الاقتصادية أو الكراهية أصبحت ذات أولوية على المصالح الوطنية، والإيديولوجية، ولم تصبح القوات النظامية بالضرورة هي الهدف الرئيسي للهجمات، فقد أصبحت أغلب النزاعات المسلحة تخاض في المناطق الحضرية المكتظة. كل ذلك يجعلنا نتساءل:
- هل تُعد مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني متلائمة مع هذه التغيرات المتلاحقة والسريعة؟
- ماهي الخطوات الناجعة لتأطير هذه التحديات ووسائل وطرق الحرب الجديدة؟
- هل من المحتمل أن يهدد هذا «الواقع الجديد» النوعي الأمن والسلم الدوليين؟
سنحاول دراسة هذا الأمر، من خلال «مقاربات» مبتكرة للإجابة عن هذه الإشكاليات، وذلك ما يدفعنا للتساؤل إذا ما كان القانون الدولي الإنساني لا يفي لمجابهتها في الوقت الراهن لحداثة تلك التحديات، وهل تتلاءم المبادئ العامة المتعلقة بقواعد القتال وسلوكه مع هذه التطورات؟
وعليه، هل يجب أن نغير سلوكنا، أم يجب تغيير و«تحديث» أو تحسين القانون واجب التطبيق لهذه «الحروب الجديدة» أو حروب القرن «الواحد والعشرين؟»
حرب المدن والنزاعات غير المتكافئة conflicts asymmetries
صارت حروب المدن في تزايد مستمر، ومطرد، بحكم أنها صارت مصدرًا لاتخاذ القرار، ومركزًا لكل الموارد، وصار «المدنيون» والأعيان المدنية بشتى أنواعها «أسيرة» بالضرورة حسب هذا المنطق الحربي المعاصر، وما يحمله من مآسٍ وآثار إنسانية متعددة الجوانب. فهذه الحروب المعاصرة، تطرح تساؤلات وترفع تحديات أمام القانون الدولي الإنساني، كتدمير البنية التحتية المدنية، وتخريب الإصحاح المائي للسكان المدنيين، واستهداف بعض المنشآت الصحية والثقافية والدينية. وعليه، يجب «تطويع» مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، واقتراح حلول في إطارها للحد من آثارها المدمرة وسرعة انتشارها، لأنها صارت نزاعات عصرية «غير متكافئة التوزيع بالفعل»، غير متكافئة من حيث «قوة السلاح والدمار المستعملة»، وغير متكافئة من حيث التركيز الشديد على شرائح بشرية في أماكن معينة.
وعلى مر العصور، شهدت العديد من المدن تدميرها، وقد جُرِّبت مختلف تقنيات الحرب فيها، إلا أن هذه الحرب عرَفَت تطورًا ملفتًا مؤخرًا، واتَّسَمتْ بِسِمَةِ «الحروب المعاصرة»، وعليه، فإن حرب المدن عرفت تطورا تاريخيا يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل منذ القرن التاسع عشر. ففي عام 1930م، أصبحت المدن هي الأكثر تعرضا لهذه الحروب، وأهدافا عسكرية في النزاعات المسلحة، فأثناء الحرب الأهلية الإسبانية والحرب الصينية اليابانية، وبالأخص الحرب العالمية الثانية، صارت «المدن» تمثل أهدافا استراتيجية للمتنازعين وذلك لما تحتويه من قدرات صناعية مهمة، على سبيل المثال، هيروشيما Hiroshima، ودرست Dreste، فأصبح المدنيون هم المتضررون الأوائل، ومشاركين رغما عنهم، وأهدافا عسكرية.
كما أن «حروب المدن» هي شكل من أشكال الحروب التي تدخل ضمن حرب الجماعات المسلحة، والعصابات، وقد شهدت هذا النوع من الحروب كل من سلفادور، وجواتيمالا، وأسال هذا النوع من الحروب كثير من الحبر في مجال القانون الدولي الإنساني، وجعلنا نطرح عدة أسئلة، ستكون محل دراسة لاحقا تحت عنوان «حرب العصابات».
ولكن منذ سنة 1990م، بتلاشي بعض «العوامل الدولية»، صارت العديد من الحروب ذات طابع مدني، أي في المدن الكبرى، وأصبحت هي السمة المعاصرة لهذه النزاعات، فصارت نزاعات داخلية، أكثر منها دولية مستمرة، مع استعمال أطراف النزاع وسائل مختلفة من حيث العدة والعدد، حتى بتنا نتكلم عن النزاعات غير المتكافئة، (conflicts asymmetries).
الشركات الأمنية الخاصة والعسكرية أوخصخصة الحروب
لاحظنا في ظل الحروب المعاصرة، وبالأخص اجتياح العراق عام 2003م وما شهدناه من تداعيات، التزايد المستمر للشركات «الخاصة»، الأمنية منها والعسكرية مما يؤدي إلى انحراف في مجال نشاطها، ويوحي ببعض الفراغات أو مناطق الظل، فيما يتعلق بعمليات ونشاطات هذه الشركات. والمهام الأولية المفترضة لهذه الشركات هي الدعم اللوجستي أو الإداري، إلا أن الانحراف جعلها أكثر انخراطا في المهام الأمنية والعسكرية، أثناء النزاعات المسلّحة، مثل مشاركتها في حماية الأفراد والمعدات والمنشآت العسكرية، والحراسة والعمل في نقاط التفتيش، وتدريب القوات المسلحة والأمن، وصيانة أنظمة الأسلحة، واستجواب المشتبه بهم والسجناء وجمع المعلومات الاستخباراتية.
وهذه الأنشطة غير مقتصرة على الدول، بل تمتدّ خدماتها للمنظمات الحكومية والإقليمية أو غير الحكومية. و«خصخصة» الحروب هذه شدت انتباه العديد من الجهات، وطرحت عدة أسئلة، وأثارت اهتماما واسعًا بالمقابل، فأصبحنا بعدها وكأننا نتحدث عن «صناعة للحروب» ناشئة. وعليه صار من الضروري وضع حدود وضوابط، وقواعد تمتثل إليها هذه الشركات الأمنية والعسكرية، فالفراغات القانونية أو «نقاط الظل»، موجودة، حتى في ظلّ بعض الاجتهادات في تقنين تشريعات خاصة في الدول، وهي قليلة جدا لتنظيم المساعدات العسكرية الخارجية. فمثلًا، يوجد تشريع في جنوب إفريقيا صادر في عام 1998م، أو لائحة الإتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية، تنفيذا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر في عام 1968م.
والبلدان الوحيدان اللذان لديهما تشريعات خاصة تنظّم تقديم الخدمات العسكرية والأمنية على أراضيهما هما العراق([9]) وسيراليون. وقبل الإجابة عن الأسئلة المطروحة في بداية المقدمة في مطالب مستقلة، يجب أن ننبّه ونذكّر القرّاء أن القانون الدولي الإنساني لا يتصدّى أو يعالج مدى قانونية اللجوء كقوة مسلحة، بل يتمثل دوره في تنظيم الأعمال القتالية وكيفية إدارتها، كما أنه لا يتصدى لمشروعية المجموعات المسلحة المنظمة، بل يعالج وينظم الكيفية التي يجب أن تحارب بها.
المرتزقة
تبدأ كل النقاشات حول الشركات بالتساؤل ذي الطابع السياسي، أن «هل موظفوها يعدّون مرتزقة؟» ذلك ما نحاول استجلاءه في القانون الدولي الإنساني بحسب تعريف «المرتزق» وفق المادة (47) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي تعرّفه بأنه أي شخص:
- يجري تجنيده خصيصًا ليقاتل في نزاع مسلح محلّي أو في الخارج.
- يشارك فعلًا ومباشرًة في الأعمال العدائية.
- تحفِّزه أساسًا المشاركة في الأعمال العدائية الراغبة في تحقيق مغنم متعص، ويُبذلُ له فعلًا- من جانب طرف في النزاع أو نيابة عنه- وعدٌ بتعويض مادي يتجاوز وبإفراط ما يُوعدُ به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة أو ما يُدفع لهم.
- ليس من رعايا أطراف النزاع، ولا متوطّنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع.
- ليس عضوًا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع.
- ليس موفدًا في مهمة رسمية من جانب دولة ليست طرفًا في النزاع بوصفه عضوًا في قواتها المسلحة.
الملاحظ في هذا التعريف أنه يجب توفر الشروط الستة المذكورة في المادة 47/2 جميعها لإطلاق صفة (المرتزق) على الشخص.
المقاتلون
قانونيا، تنطبق على المقاتلين الذين يشاركون في الأعمال القتالية اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م، على أساس أسرى حرب، ولا يجوز محاكمتهم لمجرد المشاركة في الأعمال القتالية، بينما (المرتزقة)، فيعاملون بنفس معاملة المدنيين، إذ يجوز محاكمتهم بمقتضى القانون الوطني لمجرد مشاركتهم في الأعمال القتالية، وبالتالي لا يحق لهم التمتع بنظام الأسير. هذا لا يعني أنهم مجردون من أي حماية، ولكن حسب اتفاقية جنيف الرابعة، إذا لم يندرجوا ضمن الاستثناءات التي توردها الاتفاقية، فيستفيدون لا محالة من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول ومن ضمنها المحاكمة العادلة.
إن مصطلح «المقاتل» (combatant) في القانون الدولي الإنساني، ليس مرادفا شائعا، لكلمة «محارب» (fighter)، فالمقاتلون في القانون الدولي الإنساني مصنفون إلى أربع فئات من الأشخاص، وذلك بالرجوع إلى البروتوكول الإضافي الأول، بموجب المادة 50/ فقرة1، ولعل وجود فئات محل الاهتمام، من الممكن أن ينطبق عليها وصف(الشركات). والمقاتلون هم:
- أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع أو أفراد المليشيات أو وحدات المتطوعين التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.
- أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركة المقاومة المنظمة الذين ينضمون إلى إحدى أطراف النزاع مع مراعاة الشروط المعروفة بخصوص المليشيات أو الوحدات المتطوعة:
- أن يقودها الشخص المسؤول عن مرؤوسيه.
- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها عن بعد.
- أن تلتزم في عمليتها بقوانين الحرب وأعرافها.
المدنيون
إن موظفي الشركات العسكرية / الأمنية الذين تتعاقد معهم الدول، أو الكيانات الأخرى غير الدولة (منظمات حكومية أو غير حكومية دولية)، هم «مدنيون عاديون». ولذلك لا يجوز استهدافهم، مالم ينخرطوا مباشرة في القتال، ممّا يفقدهم هذه القضية، كما أن القانون الدولي الإنساني لم يحدد صفة واضحة وصريحة حول ما يمكن وصفه بالأنشطة التي تعدّ مشاركة مباشرة، وبالتالي تفقدهم هذه الحصانة. أما العمل في تقديم الطعام والمأوى للمقاتلين أو «التعاطف» معهم بوجه عام فلا يعد كذلك.
هناك عدة قوانين تناولت عمل هذه الشركات أثناء النزاع الدولي فقط، وغير هذه الحالات قد يُخضع عمل هذه الشركات الخاصة العسكرية والأمنية إلى فروع أخرى من القانون، كما أن إيجاد نصوص تنظيمية على المستوى المحلي أو الدولي أصبح أكثر من حتمي، حتى تحدد المسؤوليات وعدم الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة، وممارسة السيطرة عليها كي «نخصخص» الحروب والنزاعات المسلحة وما يتبعها من انحرافات واسعة في مجال انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
ظاهرة تزايد «عسكرة الأطفال» في النزاعات المسلحة
إن «ظاهرة تجنيد الأطفال» في النزاعات العربية في تزايد مستمر، لكن ما المعنى «القانوني» لأن يحمل الطفل سلاحا ويقاتل ويقتل؟! وكيف يمكن حماية هذه «الفئة الهشة» في ظل مواثيق ومعاهدات جنيف ذات الصلة. فالأطفال في الحرب «جريمة» تبدأ بالتجنيد وصولا إلى قتلهم، ولهذا، هل توجد «ضمانات تعزيزية» لهذه الفئة أثناء النزاعات المسلحة؟!
يُستخدم الأطفال، في العديد من الأطراف، وفي مناطق واسعة من الحروب والنزاعات كجنود وأسلحة حربية مفضلة، ولهذا، تعد طريقة معرفة الفئة العمرية لهم، والتأكد من أنهم «لا يقاتلون كالجنود، ويموتون كالأطفال، من التحديات المعاصرة»، أي ينفون كينونتهم وبراءتهم، فكيف يجب أن نوقف الأطفال حتى لا يكونوا «السلاح الأمثل في الحروب؟» ومن المؤسف أن قضية «عسكرة الأطفال» تجنيدًا وسلاحًا واستهدافًا وانخراطًا رغم صغر سنهم، دون الخامسة عشر، في تزايد مستمر. ونقصد «بـالطفل في النزاع المسلح»، أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو جماعة عسكرية دون سن الثامنة عشر من العمر، وكان أو ما يزال مجندًا أو مستخدمًا بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية تحت أي صفة، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأطفال والغلمان، والفتيات ممن يجري استخدامهم محاربين، أو طهاة، أو حمالين، أو جواسيس، أو لأغراض جنسية.
لذلك ستكون هذه الإشكاليات كلها محل دراسة تتمحور حول كيفية «تحرير الأطفال من الحروب،» بذكر الآليات اللازمة، بما في ذلك إعادة التأهيل والاندماج والعدالة الإصلاحية. ومع تجنيد الأطفال -مؤخرا- وصعود التنظيمات والمجموعات المسلحة صار البعض يرى هذه الفئة تمثل «جنود المستقبل»، أو «أشبال الخلافة»، أو «جيش الخلافة الإستراتيجي». لذلك، يتخذ تجنيد الأطفال أشكالًا متنوعة، سنحاول دراسة هذه الظاهرة، وكيفية التصدي لها، من خلال تعريف مصطلح الطفل، ثم نتناول الحماية المقررة للأطفال في أوقات النزاعات المسلحة الدولية ثم نعرج على الظواهر ذات الصلة، وهي «الجنود الأطفال» في نقاط متتالية.
لقد انتهكت براءة هؤلاء «الأطفال» سواء بالتجنيد الاختياري، أو القسري، ويرى المجتمع الدولي هذا الانتهاك على أنه جريمة حرب، يجب أن يعاقب عليها القانون. ففي غالب الأحيان، قد يكون الأطفال «ضحايا» هذه النزاعات المسلحة، غير أن الملاحَظ هو أن هذه الظاهرة صارت في تزايد مستمر، ولذلك صار استخدام مصطلح «الأطفال الجنود» شائعًا، والبعض منهم يفضل تسميتهم «بالأطفال المرابطين بالقوات المسلحة أو بالجماعات المسلحة». وقد يضطلعون بمجموعة واسعة من الأدوار: كطهاة، وحمالين، ومراسلين، وجواسيس، وكاشفين بشر بين الألغام، ورقيقا جنسيًّا، وعمالًا قسريين، ومنفذي عمليات انتحارية.
إن القانون واضح وصريح بهذا الشأن، بيد أن البروتوكولين الإضافيين، الأول والثاني لاتفاقيات جنيف، يحظران تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر ومشاركتهم في العمليات العدائية. وقد نصّت المادة (77) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف، على «إلزام أطراف النزاع باتخاذ كافة التدابير الممكنة التي تكفل عدم اشتراك الأطفال، الذين لم يبلغوا بعد سنّ الخامسة عشر في النزاعات المسلحة بصورة مباشرة، وعلى هذه الأطراف بالتحديد، الامتناع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة، ويجب على أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء الأطفال ممن بلغوا سن الخامسة عشر ولم يبلغوا سن الثامنة عشر أن تعطي الأولوية لمن هم أكبر سنا.